الشيخ الأنصاري
36
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
المرهون : مناف ( 1 ) لتمسكهم في العتق بعمومات العتق . مع ( 2 ) أن العلامة قدس سره في تلك المسألة قد جوّز العفو مراعا بفك الرهن . هذا ( 3 ) إذا رضي المرتهن بالبيع واجازه . أما إذا اسقط حق الرهن ففي كون الاسقاط كاشفا ، أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن ، أو ابراء الدين . [ هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا ] ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة وهو واضح . وهل ينفع الإجازة بعد الرد ؟ وجهان من ( 4 ) أن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه فله إسقاطه بعد ذلك ، وليس ذلك كرد بيع الفضولي ، لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين .